السيد محمد علي العلوي الگرگاني

456

منهج الصالحين

مسائل متفرّقة مسألة 2799 : إذا كانت جذور شجرة الجار ، في ملك انسان ، جاز له منعه ، كما يجوز له اخذ الغرامة من صاحبها ، إذا كان في ذلك ضرر عليه . مسألة 2800 : الجهاز الذي يجهز به الأب بنته ، من الألبسة والفراش وغيره ، فإذا ملكها إياه ، كما إذا أعطاها إياه هبة أو مصالحة ، لم يجز له بعد ذلك اخذه منها ، وإذا لم يكن ملكها إياه جاز استرداده . مسألة 2801 : لا يجوز للورثة ، الانفاق على عزاء الميت من اطعام وغيرهم ، من أصل التركة ، على أن يكون للصغار نصيب منها ، بل لابد أن يكون الانفاق على العزاء وغيره من نصيب الكبار . مسألة 2802 : إذا اغتاب شخص أحد المسلمين ، فالأحوط وجوباً الاستحلال منه ، إذا لم ينجر ذلك إلى مفسدة ، وإذا لم يتمكن من ذلك ، وجب الاستغفار له ، وإذا كان قد أهان هذا المسلم بغيبته ، وجب رفع الإهانة عنه بقدر الامكان . مسألة 2803 : لا يجوز لاحد أن يأخذ مال شخص لا يخمس ماله ، ويعطيه للحاكم ليخمسه ، نعم إذا كان ذلك بإذن من الحاكم جاز ذلك . مسألة 2804 : الألحان التي تناسب مجالس اللهو واللعب ، فهي غناء وحرام ، حتى وان كان ذلك لقراءة عزاء أو قرآن ، نعم إذا قرأ القرآن أو العزاء ، بصوت جميل فلا يحرم ذلك . مسألة 2805 : يجوز قتل الحيوان المؤذي ، الذي ليس ملكاً لاحد . مسألة 2806 : إذا اخذ الصانع شيئاً ليصنعه ، كنجارة أو حدادة ولم يأت صاحبه ، فإذا يئس عن اتيان صاحبه ، وجب التصدق بذلك بنية صاحبه ، ولكن جاز له اخذ اجرة عمله منه ، والأفضل أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي .